ومنع ابن إدريس ( 1 ) من شرائه لنفسه لامتناع كونه موجباً قابلًا ، وجوّزه الشيخ ( 2 ) للأصل ، ومكاتبة الهمداني ( 3 ) . وكذا له البيع على الطفل من ماله .
وهل له الولاية على تزويج الطفل أو الطفلة ؟ المروي ( 4 ) الجواز ، وحمله بعضهم على الإذن له في التزويج ، ومنع بعضهم منه على الإطلاق ، وبه فحوى رواية ( 5 ) ، وله تزويج من بلغ فاسد العقل ، مع المصلحة .
وروى محمَّد بن مسلم ( 6 ) جواز تفويض المضاربة إلى الوصي على نصف الربح مع صغر الأولاد ، وبها قال الجماعة ، وقال ابن إدريس ( 7 ) الوصيّة إنّما تنفذ في ثلث المال قبل موته ، والربح تجدّد بعد موته ، فلا تنفذ فيه الوصيّة . ويجوز أن يوصي إليه بجعل إذا لم يزد عن أجرة المثل ، وإن زاد اشترط الخروج من الثلث في الزائد أو إجازة الورثة ، ولو لم يجعل له فله أجرة المثل عن عمله ، وفي النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) له قدر كفايته ، وفي التبيان ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) له أقل الأمرين ، هذا مع الحاجة .