تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

ومع الغنى يستعف ( 1 ) وجوباً عند ابن إدريس ( 2 ) للآية ( 3 ) ، واستحباباً عند الشيخ ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) والفاضل ( 6 ) لأنّ الاستعفاف يشعر ( 7 ) به . ويقبل قوله في الإنفاق على الطفل ، وماله بالمعروف مع يمينه . ولو ادّعى تقدّم موت الموصى ، فأنكر الموصى عليه ولا بيّنة حلف المنكر . وكذا لو ادّعى دفع المال إليه وأنكر . ويقتصر الوصي على ما عيّن له ، فلو جعل له النظر في ماله الموجود لم ينظر فيما يتجدّد ، ولو أطلق دخل المتجدّد . وروى الحلبي ( 8 ) في الصحيح عن الصادق عليه السَّلام في الوصي يعزل الدين في بيته فيتلف يضمن للغرماء ، وعليه الشيخ ( 9 ) ، والقاضي ( 10 ) إذا تمكَّن من الدفع ، وفي المختلف ( 11 ) إن تلف جميع المال ضمن وإلَّا تخيّر الغرماء ، فإن أخذوا من الورثة رجعوا على الوصي المفرط .

ومن مات ولا وليّ لأولاده فأمرهم إلى الحاكم ، فينصب عليهم أميناً أمّا دائماً ، أو في وقتٍ معيّن ، أو في ( 12 ) شغل معيّن .

هامش
( 1 ) في « ق » و « ز » : يستعفف .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 211 .
( 3 ) النساء : 6 .
( 4 ) النهاية : ص 362 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 345 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 345 .
( 7 ) في باقي النسخ : مشعر به .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 36 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 417 .
( 9 ) النهاية : ص 619 .
( 10 ) المهذّب : ج 2 ص 119 .
( 11 ) المختلف : ج 2 ص 515 .
( 12 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 328 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة