ومع الغنى يستعف ( 1 ) وجوباً عند ابن إدريس ( 2 ) للآية ( 3 ) ، واستحباباً عند الشيخ ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) والفاضل ( 6 ) لأنّ الاستعفاف يشعر ( 7 ) به . ويقبل قوله في الإنفاق على الطفل ، وماله بالمعروف مع يمينه . ولو ادّعى تقدّم موت الموصى ، فأنكر الموصى عليه ولا بيّنة حلف المنكر . وكذا لو ادّعى دفع المال إليه وأنكر . ويقتصر الوصي على ما عيّن له ، فلو جعل له النظر في ماله الموجود لم ينظر فيما يتجدّد ، ولو أطلق دخل المتجدّد . وروى الحلبي ( 8 ) في الصحيح عن الصادق عليه السَّلام في الوصي يعزل الدين في بيته فيتلف يضمن للغرماء ، وعليه الشيخ ( 9 ) ، والقاضي ( 10 ) إذا تمكَّن من الدفع ، وفي المختلف ( 11 ) إن تلف جميع المال ضمن وإلَّا تخيّر الغرماء ، فإن أخذوا من الورثة رجعوا على الوصي المفرط .
ومن مات ولا وليّ لأولاده فأمرهم إلى الحاكم ، فينصب عليهم أميناً أمّا دائماً ، أو في وقتٍ معيّن ، أو في ( 12 ) شغل معيّن .