عليه السَّلام مصرّحة بملكه ، فاضل الضريبة ، وجواز تصدّقه به ، وعتقه منه ، غير أنّه لا ولاء له عليه ، بل هو سائبة . ولو ضمن العبد جريرته لم يصحّ ، وبذلك أفتى في النهاية ( 1 ) .
درس 160
فيه مسائل عشر الأولى : لو أوصى بعتق عبيده المستغرقين أو نجز عتقهم ، ثمّ ظهر دين مستغرق بطلا ، وإن فضل من العبيد أعتق ثلث الفاضل مع عدم الإجازة ، فلو كان العبيد ضعف الدين جعلوا قسمين ، وكتب رفعة للتركة وأخرى للدّين فيعتق ثلث من خرج تركة ، ويباع الخارج في الدين . ولو كان الدين ثلث العبيد كتب رقعتان للتركة وأخرى للدين . ولا فرق بين العبد الواحد وبين الأزيد . والشيخ ( 2 ) يقول : لو أعتق عبده أو أوصى بعتقه وعليه دين ، فإن كانت قيمته ضعف الدين صحّ وعتق كلَّه ، وسعى في نصفه للديان وفي ثلثه للورثة ، وإن نقصت قيمته عن الضعف بطل عتقه ، معوّلًا على أخبار ( 3 ) صحاح ، أعرض عنها ابن إدريس ( 4 ) ، إلَّا أن يكون منجّزاً ، بناء على قاعدته فيه . الثانية : لو أوصى بعتق عبده ، وقيمته ضعف الثلث فما زاد عتق بقدر الثلث ، كما لو كانت قيمته دون ذلك ، ونقل ابن إدريس ( 5 ) عن الشيخ : أنّها