تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

إليه لامتناع ملك بغير مالك أو لا للآية ( 1 ) ، وبه قال الشيخ ( 2 ) ، فعلى الثاني يبطل ، وعلى الأوّل يبني على تعلَّق الدين بها ، هل يشبه تعلَّق الأرش بالجاني أو الرهن ؟ فعلى الأوّل يصحّ مراعى بالأداء . التاسعة : لو نذر عتق عبده إن كان المقبل زيداً ، ونذر آخر عتق عبده إن لم يكن زيداً ، ثمّ هلك وتعذّر الاستعلام فالقرعة ، ويحتمل عدم عتق أحدهما لعدم العلم بشرطه ( 3 ) . نعم لو اجتمعا لواحد أُقرع قطعاً . العاشرة : لو كان للمعتق مال غائب تنجّز عتق ثلث الحاضر ، ثمّ كلَّما حضر شيء عتق ثلثه ، وفي وجوب تحصيله على الوارث مع الإمكان نظر فإن قلنا به ففي توقّف العتق على قبض الوارث ، أو الاكتفاء بتمكنه منه نظر ، أقربه الثاني .

درس 161

خواص العتق تسع :

حصوله بالقرابة ، والعمى ، والجذام ، والإقعاد ، والتنكيل ، والقرعة إذا الأصل الشياع ، ولكن يسوق ( 4 ) الشرع إلى الإكمال وتقديمه على غيره عند الشيخ ( 5 ) ، وقد سبق ذلك . والسراية والولاء للنقل ( 6 ) فيهما ، فمن أعتق شقصاً من عبده عتق جميعه لقوله صلَّى الله عليه وآله ( 7 ) ليس لله شريك ، إلَّا أن يكون مريضاً ، ولا يخرج من الثلث .

هامش
( 1 ) النساء : 11 و 12 .
( 2 ) لم نعثر الَّا على ما في المبسوط : ج 4 ص 23 .
( 3 ) في « ق » و « ز » : بالشرط .
( 4 ) في باقي النسخ : تشوّق .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 48 .
( 6 ) في « م » و « ق » : فلنقل .
( 7 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 273 وص 274 .