إليه لامتناع ملك بغير مالك أو لا للآية ( 1 ) ، وبه قال الشيخ ( 2 ) ، فعلى الثاني يبطل ، وعلى الأوّل يبني على تعلَّق الدين بها ، هل يشبه تعلَّق الأرش بالجاني أو الرهن ؟ فعلى الأوّل يصحّ مراعى بالأداء . التاسعة : لو نذر عتق عبده إن كان المقبل زيداً ، ونذر آخر عتق عبده إن لم يكن زيداً ، ثمّ هلك وتعذّر الاستعلام فالقرعة ، ويحتمل عدم عتق أحدهما لعدم العلم بشرطه ( 3 ) . نعم لو اجتمعا لواحد أُقرع قطعاً . العاشرة : لو كان للمعتق مال غائب تنجّز عتق ثلث الحاضر ، ثمّ كلَّما حضر شيء عتق ثلثه ، وفي وجوب تحصيله على الوارث مع الإمكان نظر فإن قلنا به ففي توقّف العتق على قبض الوارث ، أو الاكتفاء بتمكنه منه نظر ، أقربه الثاني .
درس 161
خواص العتق تسع :
حصوله بالقرابة ، والعمى ، والجذام ، والإقعاد ، والتنكيل ، والقرعة إذا الأصل الشياع ، ولكن يسوق ( 4 ) الشرع إلى الإكمال وتقديمه على غيره عند الشيخ ( 5 ) ، وقد سبق ذلك . والسراية والولاء للنقل ( 6 ) فيهما ، فمن أعتق شقصاً من عبده عتق جميعه لقوله صلَّى الله عليه وآله ( 7 ) ليس لله شريك ، إلَّا أن يكون مريضاً ، ولا يخرج من الثلث .