الغالب على الحاسّتين ولو تقديراً ، ومزيل العقل ، وبعض الاستحاضة ، والخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضاً . والحق بعضٌ خروج الريح من الذكر ، وابن الجنيد ( 1 ) الحقنة والمذي عن شهوة والتقبيل عنها ومسّ الرجل فرجها ، والصدوق ( 2 ) مسّ باطن الدبر والإحليل أو فتحه ، وكلَّه لم يثبت . ولا ينقض بمسّ ( 3 ) المرأة وقلم ( 4 ) الظفر وجزّ الشارب ونتف الإبط وأكل لحم الإبل والارتداد . ويجب الغسل بالجنابة ، والدماء الثلاثة ، والموت ، ومسّ ميّت الآدميّ النجس . ويجب التيمّم بموجباتهما عند تعذّرهما . وموجبات الوضوء تتداخل ، وكذا موجبات الغسل على الأقوى ، والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكَّم ، وفي تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي ( 5 ) . ويجب معها الوضوء إلَّا في غسل الجنابة وغسل الميّت ، ويستحبّ في غسل الميّت ، وفي التهذيب ( 6 ) : يستحبّ مع غسل الجنابة .
درس 2 [ أحكام التخلَّي ]
يجب على المتخلَّي ستر العورة عن الناظر ، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية ، خلافاً لابن الجنيد مطلقاً ( 7 ) ، وللمفيد في الأبنية ( 8 ) . ويجب