ويستحبّ الغسل للجمعة أداءً ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ، وتعجيلًا يوم الخميس لخائف تعذّره يوم الجمعة ، وآخر الوقتين أفضل ، وقضاءً إلى آخر السبت وأوّله أفضل ، وفرادى شهر رمضان ، وآكده نصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلتي نصف رجب وشعبان ، ويوم المبعث والمولد والغدير والتروية وعرفة والدحو والمباهلة والنيروز لخبر المعلَّى ( 1 ) ، والإحرام ، والطواف ، ورمي الجمار ، والسعي إلى المصلوب بعد ثلاثة عمداً ، وزيارة النبيّ أو أحد الأئمّة عليهم الصلاة والسلام ، والاستسقاء ، ودخول الكعبة ومكَّة والحرم والمدينة ومسجديهما ، ولصلاة الحاجة والاستخارة ، والمولود حين يولد ، والكسوف المستوعب مع تعمّد الترك ، والتوبة ، وقتل الوزغ ، وتقضى غسل ليالي الإفراد الثلاث بعد الفجر ، لرواية ابن بكير ( 2 ) عن الصادق عليه السلام . ولا يرفع الغسل المندوب الحدث خلافاً للمرتضى ( 3 ) رحمه اللَّه ، ويقدّم ما للفعل إلَّا التوبة والسعي إلى المصلوب وما للزمان فيه ، وإن فات أمكن استحباب القضاء مطلقاً .
ويستحبّ التيمّم بدلًا عن الوضوء المستحبّ الرافع ، وللنوم ، ولصلاة الجنازة إذا خاف الفوت بالوضوء وتجديده بحسب الصلوات على رواية ( 4 ) .