تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

صلَّى اللَّه عليه وآله حجّ عشر حجج مستترا في كلّ واحدة ينزل فيبول بالمأزمين ، رواه في موضعين من التهذيب . وكان على بدن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في حجّة الوداع ناجية بن جندب الخزاعي ، وحالق رأسه معمّر بن عبد اللَّه بن حارثة القرشيّ العدويّ ، وكانت بدنه ستّا وستّين ، وروي ( 1 ) سبع وستّون ، وبدن عليّ عليه السلام تمام المائة ، وشركه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في الجميع ، فأخذا من كلّ بدنة جذوة ، ثمّ طبخت فتحسّيا من المرق ، ليكونا قد أكلا من الجميع . ويستحبّ البدأة للعراقيّ بالمدينة قبل مكَّة خوفا من عدم العود ، وروي ( 2 ) عن الباقر عليه السلام ابدأ بمكَّة واختم بالمدينة ، وحمل على غير العراقيّ كالشاميّ واليمنيّ . ومن جعل جاريته هديا للكعبة صرفت قيمتها في معونة المحتاج إلى المعونة من الحاجّ . ويكره الإشارة بترك الحجّ على المتبرّع به وإن كان المستشير ضعيفا ، حذرا من أن يمرض المشير سنة ، كما وقع لإسحاق بن عمّار ( 3 ) وقد أنذره الصادق عليه السلام بذلك قبله . وروى عبد اللَّه بن ميمون ( 4 ) عن الصادق عليه السلام أنّ المقام كان لاصقا بالبيت فحوّله الثاني . وروى الحسين بن نعيم ( 5 ) عنه عليه السلام أنّ حدّ المسجد ما بين الصفا والمروة ، وروى عبد اللَّه بن سنان ( 6 ) عنه عليه السلام أنّ

هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) الكافي : انظر باب فضل الرجوع إلى المدينة ج 4 ص 550 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1 ج 8 ص 97 .
( 4 ) التهذيب : ب 26 في الزيادات في فقه الحجّ ح 1586 ج 5 ص 454 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب أحكام المساجد ح 4 و 3 ج 3 ص 541 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب أحكام المساجد ح 4 و 3 ج 3 ص 541 .