تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

خطَّ إبراهيم عليه السلام يعني المسجد ما بين الحزورة إلى المسعى ، وروى جميل ( 1 ) أنّ الصادق عليه السلام سئل عمّا زيد في المسجد أمن المسجد ؟ قال : نعم إنّهم لم يبلغوا مسجد إبراهيم وإسماعيل ، وقال ( 2 ) : الحرم كلَّه مسجد . وروى زرارة ( 3 ) عن الباقر عليه السلام أنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام حسب له عمله في إيمانه . وروى عبد الرحمن بن الحجّاج ( 4 ) عن أبي الحسن عليه السلام عليكم بالاحتياط ، يعني في ما يرد ممّا لا تعلمونه من الأحكام . وروى هشام بن الحكم ( 5 ) عن الصادق عليه السلام أنّ الحرم أفضل من عرفة . وروى عليّ بن يقطين ( 6 ) عن أبي الحسن عليه السلام أنّه لا شيء على الناظر في فرج المحلَّلة بعد الحلق قبل الطواف ، وعن الصادق عليه السلام ( 7 ) في محرم أكل لحم صيد لا يدري ما هو عليه شاة .

درس 119 [ أحكام المحصر والمصدود ]

إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكَّة أو الموقفين ، بعث هديه المسوق إلى مكَّة إن كان معتمرا ، ومنى إن كان حاجّا ، ويواعد نائبه وقتا معيّنا ، فإذا بلغ محلَّه قصّر وتحلَّل بنيّته إلَّا من النساء ، حتّى يحجّ في القابل أو يعتمر مع وجوب الحجّ أو العمرة ، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما ، قيل : أو مع عجزه في الواجب ، ولو أحصر في عمرة التمتّع فالظاهر حلّ النساء له ، إذ لا طواف لأجل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 541 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب مقدّمة العبادات ح 1 ج 1 ص 96 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 1 ج 18 ص 112 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب مقدّمات الطواف ح 3 ج 9 ص 381 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 4 ج 9 ص 275 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 250 .