وأن يكون تامّا ، فلا يجزئ الأعور ، والمريض ، والأعرج البيّن ، ولا الأجرب ، ولا مكسور القرن الداخل وإن بقي ثلثه خلافا للصفّار ( 1 ) ، ولا مقطوع الاذن ولو قليلا ، ولا الخصيّ ، ويكره الموجوء ، وقال ابن إدريس ( 2 ) : لا يجزئ ، وقال الحسن ( 3 ) : يكره الخصيّ ، ولو تعذّر غيره أجزأ ، وكذا لو ظهر خصيّا وكان المشتري معسرا ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 4 ) ولو كان مجبوبا . وروي ( 5 ) المنع من المقابلة وهي المقطوعة طرف الاذن ويترك معلَّقا ، ولا المدابرة وهي المقطوعة مؤخّر الاذن ، وكذلك الخرقاء وهي التي في أذنها ثقب مستدير ، والشرقاء وهي المشقوقة الأذنين باثنتين . ويجب كونه ذا شحم على الكليتين ، ويكفي الظنّ وإن أخطأ ، فلا يجزئ الأعجف . وتجزئ الجماء وهي فاقدة القرن خلقة ، والصمعاء وهي الفاقدة الاذن خلقة أو صغيرتها على كراهيّة فيهما ، وفي إجزاء البتراء وهي مقطوعة الذنب قول . وتجب الوحدة على قول ، فلا يجزئ الواحد عن أكثر من واحد ولو عزّت الأضاحيّ ، لصحيح محمّد بن مسلم ( 6 ) ورواه الحلبي ( 7 ) ، وقيل : يجزئ عند الضرورة عن سبعة وسبعين اولي خوان واحد ، والذي رواه معاوية بن عمّار ( 8 )
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 437
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٣٧
هامش
( 1 ) نقله الصدوق من لا يحضره الفقيه : باب الأضاحي ذيل ح 3062 ج 2 ص 496 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 597 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 307 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الذبح ح 3 و 4 ج 10 ص 105 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 119 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 113 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 113 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 113 .