تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

ويبعر في سواد ، إمّا بكون هذه المواضع سودا وإما بكونه ذا ظلّ ، أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة فسمن لذلك ، قال الراوندي ( 1 ) : والثلاثة مرويّة عن أهل البيت عليهم السلام ، ويكره الثور والجمل . ويجب النيّة في الذبح ، ويجزئ الاستنابة في ذبحه . ويستحبّ جعل يده مع يده فينويان ، ومباشرته أفضل إن أحسن ، ويستحب للنائب ذكر المنوب لفظا ويجب نيّة ، ونحر الإبل قائمة صوافّ مربوطة يدها ما بين الخفّ إلى الركبة رواه أبو الصباح ( 2 ) ، وروى أبو خديجة ( 3 ) أنّه يعقل يدها اليسرى وطعنها من الجانب الأيمن ، والدعاء بالمأثور . ويجب مراعاة شروط الذبيحة . ومكان هدي التمتّع منى ، وزمانه يوم النحر ، فإن فات أجزأ في ذي الحجّة ، وفي رواية أبي بصير ( 4 ) تقييده بما قبل يوم النفر ، وحملت على من صام ثمّ وجد ، ويشكل بأنّه إحداث قول ثالث ، إلَّا أن يبنى على جواز صيامه في التشريق . ويجب أن يصرفه في الصدقة والإهداء والأكل ، وظاهر الأصحاب الاستحباب . مسائل :

لو فقد الهدي ووجد ثمنه خلَّفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجّة ، فإن تعذّر فمن القابل فيه ، ولو عجز عن الثمن صام ، وأطلق الحسن ( 5 ) وجوب الصوم عند الفقد ، وخيّر ابن الجنيد ( 6 ) بينهما وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي

هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 135 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 135 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 153 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 304 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 204 .