بعدم الكفّارة فيه . الترك الخامس : المخيط ، ويجب تركه على الرجال وإن قلَّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ، ولا يشترط الإحاطة ، ويظهر من كلام ابن الجنيد ( 1 ) اشتراطها حيث قيّد المخيط بالضامّ للبدن ، فعلى الأوّل يحرم التوشّح بالمخيط والتدثّر ، وعلى القولين يجوز لبس الطيلسان ، ويحرم الزرّ والخلال ، ويجوز افتراشه والمنطقة والهميان وللنساء خلافا للنهاية ( 2 ) ، إلَّا الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة ، والخلاف في الحرير بين الشيخين ، فجوّزه المفيد ( 3 ) لرواية يعقوب بن شعيب ( 4 ) ، ومنعه الشيخ ( 5 ) لرواية العيص ( 6 ) وداود بن الحصين ( 7 ) ، وهي أشهر ، والخنثى تجتنب المخيط والحرير . وفدية المخيط شاة ولو اضطرّ ، ولا فدية على الخنثى إلَّا أن تجمع بين المخيط وتغطية الوجه .
درس 100 [ لبس ما يستر ظهر القدم ]
الترك السادس : لبس ما يستر ظهر القدم كالخفّ والشمشك ، فيفدي بشاة لو فعله ، ولو اضطرّ فلا شيء عليه عند الشيخ ( 8 ) ، وقيل : يجب ، ويجب شقّه عن ظهر القدم على الأصحّ لرواية محمّد بن مسلم ( 9 ) ، وفي الخلاف ( 10 ) :