ولا يمنع الإفساد تحلَّل المحصر ، فلو ( 1 ) زال الإحصار بعد التحلَّل قضى الحجّ مع سعة الزمان لسنته ، بناء على أنّ الأولى عقوبة وأنّها تسقط بالتحلَّل ، وهما ممنوعان . ولو أفسد حجّ التطوّع ثمّ أحصر فعليه بدنة للإفساد ودم التحلَّل وقضاء واحد بسبب الإفساد ، لأنّ التطوّع يسقط بالتحلَّل منه .
درس 99 الترك الثالث : الطيب ،
وهو حرام بأنواعه ، وفي التهذيب ( 2 ) : إنّما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس ، وفي الخلاف ( 3 ) والنهاية ( 4 ) أضاف الكافور والعود ، وفي صحيح حريز ( 5 ) لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب . ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها ، وقال الشيخ ( 6 ) : لو دخل الكعبة وهي تجمّر أو تطيّب لم يكن له الشمّ ، والعطر في المسعى كذلك في رواية هشام بن الحكم ( 7 ) ، وفي الرياحين قولان : أقربهما التحريم ، إلَّا الشيخ والخزامي والإذخر لرواية معاوية بن عمّار ( 8 ) ، وقيّدها بعضهم بالحرم . واختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير ( 9 ) يحرم شمّها ، وكرّهه الشيخ في المبسوط ( 10 ) ، ويجوز أكلها إذا قبض على