تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

ولا يمنع الإفساد تحلَّل المحصر ، فلو ( 1 ) زال الإحصار بعد التحلَّل قضى الحجّ مع سعة الزمان لسنته ، بناء على أنّ الأولى عقوبة وأنّها تسقط بالتحلَّل ، وهما ممنوعان . ولو أفسد حجّ التطوّع ثمّ أحصر فعليه بدنة للإفساد ودم التحلَّل وقضاء واحد بسبب الإفساد ، لأنّ التطوّع يسقط بالتحلَّل منه .

درس 99 الترك الثالث : الطيب ،

وهو حرام بأنواعه ، وفي التهذيب ( 2 ) : إنّما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس ، وفي الخلاف ( 3 ) والنهاية ( 4 ) أضاف الكافور والعود ، وفي صحيح حريز ( 5 ) لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب . ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها ، وقال الشيخ ( 6 ) : لو دخل الكعبة وهي تجمّر أو تطيّب لم يكن له الشمّ ، والعطر في المسعى كذلك في رواية هشام بن الحكم ( 7 ) ، وفي الرياحين قولان : أقربهما التحريم ، إلَّا الشيخ والخزامي والإذخر لرواية معاوية بن عمّار ( 8 ) ، وقيّدها بعضهم بالحرم . واختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير ( 9 ) يحرم شمّها ، وكرّهه الشيخ في المبسوط ( 10 ) ، ويجوز أكلها إذا قبض على

هامش
( 1 ) في « م » : ولو .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ص 299 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 394 .
( 4 ) النهاية : ص 219 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 11 ج 9 ص 95 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 396 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 98 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 101 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 103 .
( 10 ) المبسوط ج 1 ص 352 .