شمّه ، وكذا يقبض لو اضطرّ إلى أكل مطيّب . ويحرم القبض من كريه الرائحة ، ولبس ثوب مطيّب مطلقا ، والنوم عليه إلَّا أن يكون فوقه ثوب يمنع الرائحة . ولو أصابه طيب أمر الحلَّال بغسله أو غسله بآلة ، وفي رواية ابن أبي عمير ( 1 ) يجوز غسله بيده ، أو مسحه بنعله ، وصرف الماء في غسله أولى من الطهارة وإزالة النجاسة فيتيمّم ، ولو فقد ( 2 ) الماء مسحه بالتراب والحشيش وشبهه . ويحرم الاكتحال بالمطيّب لرواية ابن عمّار ( 3 ) وابن سنان ( 4 ) ، وكرّهه القاضي ( 5 ) . ويمنع المحرم لو مات من الكافور في الغسل والحنوط . ويحرم الدهن المطيّب ولو كان قبل الإحرام إذا كانت الرائحة تبقى إلى الإحرام ، وفي الخلاف ( 6 ) : يكره هذا ، وظاهره إرادة التحريم ، واختار ابن حمزة ( 7 ) الكراهيّة ، وفي رواية الحلبيّ ( 8 ) لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل بقاء الرائحة ، ولو زالت الرائحة عن الدهن جاز استعماله قاله في التهذيب ( 9 ) وجوّز في المبسوط ( 10 ) استعمال المغموس في ماء الفواكه الطيّبة كالتفّاح وكرّه الممشّق والمعصفر .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 374
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٧٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب تروك الإحرام ح 2 و 3 ج 9 ص 99 .
( 2 ) في « م » : تعذّر .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 111 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 112 .
( 5 ) المهذّب : ج 1 ص 221 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 388 .
( 7 ) الوسيلة : ص 164 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 104 .
( 9 ) التهذيب : ج 5 ص 302 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 351 .