والضيف ندبا إذا لم يؤمر ولم ينه من المضيف ، وروي ( 1 ) كراهة العكس أيضا ، وأما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحّته ، وفي المعتبر ( 2 ) : لا يلزم استئذان الوالد ( 3 ) بل يستحبّ ، ورواية هشام بن الحكم ( 4 ) مصرّحة بعقوقه .
والمحظور صوم العيدين ، والتشريق ، ويوم الشكّ بنيّة رمضان ، ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم ، ونذر المعصية ، والصمت ، والوصال ، ويظهر من ابن الجنيد ( 5 ) عدم تحريم الوصال ، وهو متروك ، والواجب سفرا كما مرّ ، وصوم الأربعة المذكورين مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف . وروى زرارة ( 6 ) عن الباقر عليه السلام جواز صيام العيد ( 7 ) والتشريق للقاتل في أشهر الحرم ، بل ظاهرها الوجوب ، وروى إسحاق بن عمّار ( 8 ) عن الصادق عليه السلام صيام أيّام التشريق بدلا عن الهدي ، والأقرب المنع فيهما ، وفي رواية الزهري ( 9 ) عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير ، وهو الجمعة والخميس والبيض وستّة الفطر وعرفة وعاشوراء ، وهو يشعر بعدم التأكيد .