مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح ( 1 ) ، ويؤخّر من الصيف إلى الشتاء عند المشقّة ثمّ يقضي ، بل يستحبّ قضاؤها عند الفوات مطلقا ، أو يتصدّق عن كلّ يوم بدرهم أو مدّ ، والمبعث ، والمولد ، والغدير ، والدحو ، وأيّام البيض ، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء وتحقّق الهلال ، والمباهلة ، وأوّل ذي الحجة وباقي العشر ، ورجب ، وشعبان ، وكل خميس ، وكلّ جمعة . وقول ابن الجنيد ( 2 ) : صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ ، لم يثبت ، نعم روي ( 3 ) كراهة الاثنين ، وكذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة ، وإن كان قد رواه العامّة عن أبي هريرة ( 4 ) . ومن المستحبّ التاسع والعشرون من ذي القعدة ، وأوّل يوم من المحرّم وثالثة وسابعه ، وروي ( 5 ) عشره وكلَّه ، وستّة أيّام بعد عيد الفطر ، وفيها بحث ذكرناه في القواعد ( 6 ) ، وروي ( 7 ) صحيحا كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين . وصوم داود عليه السلام ، ويوم التروية ، وثلاثة أيّام للحاجة وخصوصا بالمدينة ، ويوم النصف من جمادى الأوّل ، وروى المفيد ( 8 ) من صام الخمس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب اللَّه له عبادة تسعمائة سنة . وفي صوم
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 281
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٨١
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 180 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 237 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الصوم المندوب ح 2 ج 7 ص 342 .
( 4 ) سنن ابن ماجة : ب 37 ج 1 ح 1723 ص 549 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الصوم المندوب ح 3 و 7 و 8 ج 7 ص 347 . الاستبصار : ب 78 ج 2 ص 135 .
( 6 ) القواعد والفوائد : ج 2 ص 110 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 1 و 3 ج 7 ص 387 .
( 8 ) المقنعة : ص 375 .