درس 75 [ في أحكام الاستهلال ]
يصام شهر رمضان برؤية هلاله وإن انفرد ، عدلا أو لا ردّت شهادته أو لا ، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما ، أو رئي شائعا ، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه ، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بهما حاكم ، لقول الصادق عليه السلام ( 1 ) : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه . وفي رواية أبي أيّوب ( 2 ) يعتبر خمسون مع الصحو ، أو اثنان من خارج مع العلَّة ، وحملت على عدم العلم بعدالتهم أو على التهمة . واجتزأ سلَّار ( 3 ) بالواحد في أوّله ، والمرتضى ( 4 ) برؤيته قبل الزوال ، فيكون للَّيلة الماضية لرواية حمّاد ( 5 ) ، وهي حسنة لكنّها معارضة ، وعمل بها الفاضل ( 6 ) في أوّله خاصّة ، فلو لم ير الهلال ليلة أحد وثلاثين صام ، والصدوق ( 7 ) جعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين ، ورؤية ظل الرأس فيه لثلاث ، وتبعه الشيخ ( 8 ) إذا كان هناك علَّة ، وجعل التطوّق لليلتين عند العلَّة أيضا ، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة .