درس 73 [ لا يفسد الصوم أمور ]
لا يفطر بابتلاع ريقه ولو خرج مع اللسان ، نعم لو انفصل عن باطن الفم أفطر بابتلاعه ، وكذا لو ابتلع ريق غيره ، وإن كان أحد الزوجين فالمروي ( 1 ) جواز الامتصاص ، وهو لا يستلزم الابتلاع ، نعم في التهذيب ( 2 ) عن أبي ولَّاد لا شيء في دخول ريق البنت المقبّلة في الجوف ، وتحمل على عدم القصد . والفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية ( 3 ) ، ولو قدر على إخراجها ، ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها ، وفي وجوب الكفّارات الثلاث هنا نظر ، وتجب لو كانت نخامة غيره ، وكلّ ما يحرم في غير الصوم يتأكَّد به كالمسابّة والكذب . ويجوز التبرّد بالغسل وصبّ الماء على الرأس ولو علم دخوله الاذن . ولو غمس رأسه في الماء دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر ، نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى ، ولو سبق في الاغتسال الواجب أو المستحبّ فلا شيء ، وفي التبرّد احتمال . ولا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه ، ويجب التحفّظ من الغبار لمزاوله . ويكره مضغ العلك ، وتقطير الدواء في الاذن ، والسعوط بما لا يتعدّى الحلق ، ويستحبّ للمتمضمض أن يتفل ثلاثا ، وكذا ذائق الطعام وشبهه ،