أثناء النهار أمسك مستحبا إن كان لم يتناول ، وفي الخلاف ( 1 ) : يجب ، وتأديبا إن تناول ، ولو شكّ في البلوغ فلا وجوب ، ولو ظنّ أنّه يمني بالجماع لم يجب التعرّض له . ولو وجد على ثوبه المختصّ منيّا فالأقرب البلوغ مع إمكانه ، ولو كان مشتركا فلا ، ولو اشترك بين صبيّين فأحدهما بالغ فالأولى تعبّدهما .
ولا يجب على المجنون ، ويسقط بعروضه وإن كان بسبب المكلَّف ، ولا تمرين في حقّه . ولا على المغمى عليه ، ولا يقضي بسبق النيّة وإفطاره ومداواته بالمفطر خلافا للمبسوط ( 2 ) ، وقال المفيد رحمه اللَّه ( 3 ) : يقضي ما لم ينو قبل الإغماء فيجزئ . ولا يصحّ من السكران وإن وجب عليه . والنائم بحكم الصائم مع سبق النيّة أو انتباهه قبل الزوال وتجديدها ، ولو نام أيّاما قضى ما لم ينو له ، وفي المبسوط ( 4 ) : يصحّ كلَّها مع سبق النيّة ، بناء على إجزاء النيّة للأيّام . والكافر يجب عليه ولا يصحّ منه إلَّا ما أدرك فجره مسلما ، وفي المبسوط ( 5 ) : لو أسلم قبل الزوال أمسك ، ورواية العيص ( 6 ) تدفعه ، ولو ارتدّ المسلم في الأثناء فالوجه فساد الصوم وإن عاد خلافا للمبسوط ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) . ولا على المسافر حيث يجب القصر ، ولا يصحّ منه صوم رمضان وإن نذره ، ولو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيّد بالسفر فصامه عنه ، فظاهر