الأربعة لا نصاب لها ، بل يجب فيها وإن قلَّت ، ويظهر من المفيد ( 1 ) في الغريّة ( 2 ) اعتبار عشرين دينارا في الغنيمة . الخامس : الكنز والركاز إذا وجد في دار الحرب مطلقا أو في دار الإسلام ولا أثر له ، ولو كان عليه أثر الإسلام فلقطة خلافا للخلاف ( 3 ) . ولو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع ومن قبله ، فإن لم يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الإسلام وعدمه ، والظاهر أنّ مجرّد قول المعرّف كاف بلا بيّنة ولا يمين ولا وصف ، نعم لو تداعياه كان لذي اليد بيمينه ، ولو كان مستأجرا فقولان للشيخ ( 4 ) . ولا فرق في الركاز بين أصناف الأموال ، ولا بين الواجدين حتّى العبد والكافر والصبيّ ، ولا يسقط الخمس بكتمانه ، ونصابه عشرون دينارا عينا أو قيمة بعد المئونة ، ولا يعتبر فيه نصاب ثان ولا حول . السادس : المعادن على اختلاف أنواعها حتّى المغرة والجصّ والنورة وطين الغسل والعلاج وحجارة الرحى والملح والكبريت ، ونصابه عشرون دينارا في صحيح البزنطيّ ( 5 ) عن الرضا عليه السلام ، واعتبر الحلبيّ ( 6 ) دينارا لرواية ( 7 ) قاصرة ، والأكثر لم يعتبروا نصابا ، وكلّ ذلك بعد مئونة الإخراج والتصفية . ولا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز وإن تعدّدت بقاعها وأنواعها ، ولا بين كون ( 8 ) المخرج مسلما أو كافرا بإذن الإمام أو صبيّا أو عبدا ،
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 260
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦٠
هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 203 .
( 2 ) في « ز » : العزية .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 322 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 237 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 344 وح 2 ب 5 ص 340 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 170 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 ج 6 ص 343 .
( 8 ) في « ق » : أن يكون .