ولو اتّجر بالمعدن أو الكنز خمّس ربحهما بعد المئونة . السابع : كلّ ما اخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا دفعة أو دفعات أعرض أو لا ( 1 ) ، وكذا العنبر المأخوذ بالغوص ، فلو ( 2 ) كان بغير غوص فالأقرب أنّه معدن . وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصحّ ، وفي قول لا خمس فيه ، وفي وجه من الغوص ، والحق ابن الجنيد ( 3 ) النفل من الغنائم ، وقال الشيخ ( 4 ) : لا خمس فيه .
درس 69 [ أصناف المستحقّين للخمس ]
مستحقّ الخمس الإمام عليه السّلام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميّين بالأب ، فهو بينه وبينهم نصفين ، وفي رواية ربعي ( 5 ) له خمس الخمس والباقي لهم ، وفي أخرى ( 6 ) له الثلث ، وظاهر ابن الجنيد ( 7 ) أنّ سهم اللَّه يليه الإمام ، وسهم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله للأقرب إليه ، وسهم ذوي القربى لهم ، ونصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية اولي القربى ومواليهم المعتقين ، وهو شاذّ ، وأعطى المرتضى ( 8 ) المنسوب بامّه ، والمفيد ( 9 ) وابن الجنيد ( 10 ) بني المطَّلب .