تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

ولو اتّجر بالمعدن أو الكنز خمّس ربحهما بعد المئونة . السابع : كلّ ما اخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا دفعة أو دفعات أعرض أو لا ( 1 ) ، وكذا العنبر المأخوذ بالغوص ، فلو ( 2 ) كان بغير غوص فالأقرب أنّه معدن . وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصحّ ، وفي قول لا خمس فيه ، وفي وجه من الغوص ، والحق ابن الجنيد ( 3 ) النفل من الغنائم ، وقال الشيخ ( 4 ) : لا خمس فيه .

درس 69 [ أصناف المستحقّين للخمس ]

مستحقّ الخمس الإمام عليه السّلام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميّين بالأب ، فهو بينه وبينهم نصفين ، وفي رواية ربعي ( 5 ) له خمس الخمس والباقي لهم ، وفي أخرى ( 6 ) له الثلث ، وظاهر ابن الجنيد ( 7 ) أنّ سهم اللَّه يليه الإمام ، وسهم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله للأقرب إليه ، وسهم ذوي القربى لهم ، ونصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية اولي القربى ومواليهم المعتقين ، وهو شاذّ ، وأعطى المرتضى ( 8 ) المنسوب بامّه ، والمفيد ( 9 ) وابن الجنيد ( 10 ) بني المطَّلب .

هامش
( 1 ) في باقي النسخ : أعرض أوّلا أولا .
( 2 ) في « ق » : وإن ، وفي « م » و « ز » : ولو .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 203 .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 68 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 ج 6 ص 356 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص 358 .
( 7 ) المختلف : ج 1 ص 204 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 205 .
( 9 ) نفس المصدر السابق . ذكر قوله في رسالته الغريّة .
( 10 ) المختلف : ج 1 ص 204 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 261 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة