تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
كتاب الخمس
وهو حقّ يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا من الزكاة ،

ويجب في سبعة الأوّل : ما غنم من دار الحرب على الإطلاق ، إلَّا ما غنم بغير إذن الإمام فله ، أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه ، وما يملك من أموال البغاة غنيمة ، وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه ، والحق ابن الجنيد ( 1 ) الجزية وعشور أهل الحرب . الثاني : جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزارعة وغرس ، بعد مئونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة والضيف وشبهه ، ولو عال مستحبّ النفقة اعتبر مئونته ، ولو أسرف حسب عليه ، ولو قتّر حسب له . ورخّص ابن الجنيد ( 2 ) في ترك خمس المكاسب ، وأضاف الحلبيّ ( 3 ) الميراث والهبة والهديّة والصدقة ، ومنعه ابن إدريس ( 4 ) ، وهو ظاهر ابن الجنيد ( 5 ) ، وأضاف الشيخ ( 6 ) العسل الجبلي

هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 180 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 202 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 170 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 490 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 202 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 237 .