سلَّموها بغير قتال ، ومنها البحرين في رواية محمد بن مسلم ( 1 ) ، والمفاوز ، وموات الأرض ، ورؤس الجبال ، وبطون الأدوية وما يكون بها ( 2 ) ، والآجام ، وصفايا ملوك الكفر وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو مسالم ، وصفايا الغنائم كالأمة الرائقة ، والفرس الجواد ، والثوب الفاخر ، والسيف القاطع ، والدرع ، وميراث الحشريّ وإن كان كافرا ، وغنيمة من غزا بغير إذنه في رواية العبّاس ( 3 ) المرسلة عن الصادق عليه السّلام . ولا يجوز التصرّف في حقّه بغير إذنه . وفي الغيبة تحلّ المناكح كالأمة المسبيّة ولا يجب إخراج خمسها ، وليس من باب التحليل ، بل تمليك للحصّة أو للجميع من الإمام عليه السّلام . والأقرب أنّ مهور النساء من المباح وإن تعدّدن لرواية سالم ( 4 ) ، ما لم يؤدّ إلى الإسراف كإكثار التزويج والتفريق . وتحلّ المساكن إمّا من المختصّ بالإمام كالتي انجلى عنها الكفّار ، أو من الأرباح بمعنى أنّه يستثني من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة . وأمّا المتاجر فعند ابن الجنيد ( 5 ) على العموم لرواية يونس بن يعقوب ( 6 ) ، وعند ابن إدريس ( 7 ) أن يشتري متعلَّق الخمس ممّن لا يخمّس ، فلا ( 8 ) يجب عليه إخراج الخمس ، إلَّا أن يتّجر فيه ويربح .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 263
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأنفال ح 7 ج 6 ص 367 .
( 2 ) في « ق » : فيها .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأنفال ح 16 ج 6 ص 369 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأنفال ح 4 ج 6 ص 379 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 202 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأنفال ح 6 ج 6 ص 380 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 498 .
( 8 ) في « م » و « ق » : ولا .