المعتبر ( 1 ) : الأنسب تعلَّقها بالعين ، فعلى هذا يثبت نقيض الأحكام ، ولا يمنعها الدين ، والأقرب أنّه على القول بالقيمة لا يمنعها أيضا . ولو اشترى نصابا زكويّا وأسامة قدّمت الماليّة ولو قلنا بوجوبها ، ولا يجتمعان إجماعا ، فلو ( 2 ) زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يغني عن زكاة التجارة في الأصل خلافا للمبسوط ( 3 ) ، ولا يمنع انعقاد الحول على الفرع . وعامل المضاربة يخرجها إذا بلغ نصيبه نصابا ، وفي تعجيل الإخراج قبل القسمة قولان ، والجمع بين كون الربح وقاية وبين تعجيل الإخراج بتغريم العامل قول محدث ، مع أنّ فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل ، ونتاج مال التجارة منها ، ويجبر منه نقصان الولادة . والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد ، فلو اشترى بدراهم وباعها بعد الحول بدنانير قوّمت السلعة دراهم ، ولو باعها قبل الحول قوّمت الدنانير دراهم عند الحول ، وقيل : لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبّت ، وهو حسن إن كان رأس المال عرضا . ولو مضى عليه سنون ناقصا عن رأس المال استحبّ زكاة سنة . وتستحبّ في الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول ، ففي العتيق ديناران وفي البرذون دينار ، والأقرب أنّه لا زكاة في المشترك حتّى يكون لكلّ واحد فرس ، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر ، أقربه نعم لرواية زرارة ( 4 ) . ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق إلَّا في التجارة . والعقار المتّخذ للنماء تستحبّ الزكاة في حاصله ، قيل : ولا يشترط فيه
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 239
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٩
هامش
( 1 ) المعتبر : ص 273 .
( 2 ) في باقي النسخ : ولو .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 222 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 و 3 ج 6 ص 51 .