تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
أن يكون أجود أو بالقيمة ، ويجزئ الذكر والأُنثى عن مثلهما ومخالفهما . ولا يفرّق بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرّق فيه ، ولا عبرة بالخلطة سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة ، أو خلطة أوصاف كالاتّحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميّز المالين ، ولا يجبر جنس بآخر .

درس 62 [ زكاة النقدين ]

يشترط في زكاة النقدين الحول ، والسكَّة وإن هجرت ، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي ، وزكاته إعارته ، والنصاب ، فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا من الذهب ، ولا فيما دون أربعة بعده ، ولا فيما دون مائتي درهم من الفضّة وأربعين بعدها ، والمخرج ربع العشر عينا أو قيمة ، والدرهم نصف المثقال وخمسه وزنا ، أو ثمانية وأربعون حبّة شعير هي ستّة دوانيق . والمغشوش يشترط بلوغ خالصة نصابا ، فإن شكّ فيه فلا شيء ، وإن علم وشكّ في قدر الغشّ صفّي إن ماكس ، ثمّ يخرج عن المغشوشة منها أو صافية بحسابها ، ولا عبرة بالرغبة ، والإخراج بالقسط ، وفي المبسوط ( 1 ) : يجزي الأدون مع تساوي العيار .

ويشترط في الغلَّات تملَّكها بالزراعة وانعقاد الحبّ وبدوّ الصلاح ، ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه ، فلا زكاة في البلح ، ويجب في البسر والحصرم على الأصحّ ، ووقت الإخراج عند الجفاف والتصفية . والنصاب ، وهو ألفا رطل وسبعمائة رطل بالعراقي ، هو ( 2 ) ثلاثمائة صاع

هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 209 .
( 2 ) في « م » و « ز » : هي .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 236 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة