تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

الخامس : لا تبطل الصلاة بتخلَّل المنافي بينه وبين الصلاة وفاقاً لابن إدريس ( 1 ) وظاهر الأخبار ( 2 ) يقتضي البطلان ، نعم لو تبيّن النقصان فالأقرب البطلان . السادس : لو تذكَّر بعده لم يلتفت زاد أو نقص طابق أو خالف ، وفي أثنائه يتمّه إن طابق . وإن خالف فإشكال ، وفي الاحتياطين يراعي المطابقة للمقدّم منهما . السابع : الأقرب المنع من الاقتداء فيه وبه ، إلَّا في الشكّ المشترك بين الإمام والمأموم .

درس 53 [ أحكام السهو ]

لو زاد خامسة سهواً فالمشهور البطلان مطلقاً ، وفي صحيح جميل ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام تصحّ الصلاة إن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد ، وفي تعدّي الحكم إلى غير الرباعيّة أو إلى زيادة ركعتين فما زاد نظر . ولو تلافى السجدة المنسيّة قبل ركوعه وجب الجلوس ثمّ السجود ما لم يكن قد جلس بعد السجدة الأولى ، ولو نوى بها الاستراحة ففي إجزائها نظر ، أقربه الإجزاء ، وفي المبسوط ( 4 ) نفي وجوب الجلوس هنا مطلقاً . ولو نسي بعض التشهّد فعاد له فالأقرب إجزاء المنسيّ ، ويحتمل الاستئناف تحصيلًا للموالاة ، ويضعّف إذا كان المنسيّ الصلاة على النبيّ وآله ، فإنّ قضاءها بعد التسليم منفردة يستلزم انفرادها هنا بطريق الأولى ، وأنكر ابن

هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 256 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 و 10 و 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 299 و 320 و 325 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 332 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 121 .