الخامس : لا تبطل الصلاة بتخلَّل المنافي بينه وبين الصلاة وفاقاً لابن إدريس ( 1 ) وظاهر الأخبار ( 2 ) يقتضي البطلان ، نعم لو تبيّن النقصان فالأقرب البطلان . السادس : لو تذكَّر بعده لم يلتفت زاد أو نقص طابق أو خالف ، وفي أثنائه يتمّه إن طابق . وإن خالف فإشكال ، وفي الاحتياطين يراعي المطابقة للمقدّم منهما . السابع : الأقرب المنع من الاقتداء فيه وبه ، إلَّا في الشكّ المشترك بين الإمام والمأموم .
درس 53 [ أحكام السهو ]
لو زاد خامسة سهواً فالمشهور البطلان مطلقاً ، وفي صحيح جميل ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام تصحّ الصلاة إن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد ، وفي تعدّي الحكم إلى غير الرباعيّة أو إلى زيادة ركعتين فما زاد نظر . ولو تلافى السجدة المنسيّة قبل ركوعه وجب الجلوس ثمّ السجود ما لم يكن قد جلس بعد السجدة الأولى ، ولو نوى بها الاستراحة ففي إجزائها نظر ، أقربه الإجزاء ، وفي المبسوط ( 4 ) نفي وجوب الجلوس هنا مطلقاً . ولو نسي بعض التشهّد فعاد له فالأقرب إجزاء المنسيّ ، ويحتمل الاستئناف تحصيلًا للموالاة ، ويضعّف إذا كان المنسيّ الصلاة على النبيّ وآله ، فإنّ قضاءها بعد التسليم منفردة يستلزم انفرادها هنا بطريق الأولى ، وأنكر ابن