جلوس ، قال ( 1 ) : وإن شكّ بين الواحدة والاثنين أعاد ، وإن ( 2 ) شكّ فيهما ( 3 ) ثانياً واعتدل وهمه تخيّر بين ركعة قائماً واثنتين جالساً . وكذا تبطل بالشكّ في المغرب ، وقال ابنه ( 4 ) : لو شكّ فيها بين الثلاث والأربع أتمّها بركعة ، وإن توهّم الثلاث سلَّم واحتاط بركعتين جالساً ، لرواية عمّار ( 5 ) ، والقولان نادران . ولو شكّ في الرباعيّة بين الاثنتين والثلاث ، بنى على الثلاث وأتمّها ، واحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً . وقال علي بن بابويه ( 6 ) : إن توهّم الأكثر بنى عليه واحتاط بركعة بعد التسليم ، وإن توهّم الأقلّ بنى عليه وتشهّد في كلّ ركعة وسجد للسهو ، وإن اعتدل تخيّر بين الأمرين . ولو شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع واحتاط كالأوّل ، وقال ابنه ( 7 ) : يتخيّر بين البناء على الأقلّ ولا شيء عليه ، والأكثر فيحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، ولم يذكر الحسن ( 8 ) في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس ، لرواية حسين بن أبي العلاء ( 9 ) عن الصادق عليه السّلام . ولو شكّ بين الاثنتين والأربع ، سلَّم وصلَّى ركعتين قائماً ، وظاهر
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 202
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٠٢
هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 132 .
( 2 ) في باقي النسخ : فإن .
( 3 ) في باقي النسخ : فيهما .
( 4 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 ج 5 ص 305 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 133 .
( 7 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 9 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 133 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 321 .