تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

إدريس ( 1 ) قضاءها بعد الصلاة لعدم النصّ . ولا تغني المرغمتان عن قضاء التشهّد المنسيّ خلافاً للصدوق ( 2 ) ، ولو نسي التشهّد الثاني قضاه كالأوّل . ولو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسيّة فوجهان ، أقربهما صحّة الصلاة ويتطهّر ويأتي بالمنسيّ ، وقال ابن إدريس ( 3 ) : لو كان المنسيّ التشهّد الأخير بطلت ، وهو تحكَّم . ولو أحدث بعد السجود قبل التشهّد الثاني فالمشهور البطلان ، واجتزأ الصدوق ( 4 ) بالطهارة وفعله في مجلسه ، لرواية عبيد بن زرارة ( 5 ) عنهما عليهما السّلام ، وخيّر فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره . وتجب المرغمتان لما سبق ، ولقضاء السجدة المنسيّة ( 6 ) والتشهّد ، وللكلام سهواً ، والتسليم في غير موضعه سهواً . وقال المفيد ( 7 ) : يجبان أيضاً ( 8 ) إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة ، أو زاد ركوعاً أو نقص ركوعاً ، وكان الشكّ بعد تجاوز محلَّه . وقال المرتضى ( 9 ) والصدوق ( 10 ) : يجبان للقعود في موضع قيام وبالعكس . وزاد الصدوق ( 11 ) من لم يدر زاد أو نقص ، وفي الشكّ بين الثلاث والأربع إذا توهّم الرابعة ، لرواية إسحاق بن عمّار ( 12 ) عن الصادق عليه

هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 257 .
( 2 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 9 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 259 .
( 4 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب التشهّد ح 2 ج 4 ص 1001 .
( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 7 ) المختلف : ج 1 ص 140 . ذكر قوله هذا في الرسالة الغريّة .
( 8 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 9 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 37 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 317 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 206 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة