والظانّ يتبع ظنّه وإن كان في الأُوليين ، ويظهر من ابن إدريس ( 1 ) تخصيصه بالأخيرتين ، ولا يبطل الشكّ في أفعال الأُوليين على الأصحّ ، ونقل الشيخ ( 2 ) البطلان ، وفي النهاية ( 3 ) : تبطل بالشكّ في الركوع منهما . ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة ويسجد ( 4 ) للسهو وإن كانت من الأُوليين ، وقال في التهذيب ( 5 ) : تبطل الصلاة فيهما ، وظاهر الحسن ( 6 ) البطلان وإن كان من الأخيرتين ، لرواية المعلَّى بن خنيس ( 7 ) ، ولا تقضى السجدة المنسيّة في أثناء الصلاة خلافاً لعليّ بن بابويه ( 8 ) حيث قال : تقتضي السجدة من ركعة في تاليتها . ولا تبطل زيادة السجدة سهواً خلافاً للحسن ( 9 ) والحلبيّ ( 10 ) ، ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولمّا يركع خلافاً لابن إدريس ( 11 ) مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع .
درس 52 [ أحكام الشك ]
لو شكّ في عدد الأُوليين بطلت الصلاة ، وقال عليّ بن بابويه ( 12 ) : إذا شكّ بين الواحدة والاثنين والثلاث والأربع صلَّى ركعة من قيام وركعتين من