قيامه ، وفي رواية عبد اللَّه بن سنان ( 1 ) عن الصادق عليه السّلام « ربّي ( 2 ) بحولك وقوّتك أقوم وأقعد » ، وإن شئت وأركع وأسجد ، وإذا قام اعتمد على يديه مبسوطتين سابقاً برفع ركبتيه . ويكره نفخ موضع السجود بما لا يؤدّي إلى حرفين ، وترك قصّة المرأة على الجبهة بل يستحبّ لها كشفها ، ويستحبّ للرجل كشف باقي الأعضاء ، وأمّا كشف قدر مسجد الجبهة فواجب عليهما .
درس 44 [ في التشهد والتسليم ]
وسابعها وثامنها : التشهّد والتسليم ، ويجب التشهّد في الثنائيّة مرّة وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين ، وليس ركناً ، وفي الخلاف ( 3 ) : الصلاة على النبيّ وآله ركن . وصورته : « أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » . ويجب الإتيان بلفظه ومعناه ، ومع التعذّر تجزي الترجمة ، ويجب التعلَّم ، ومع ضيق الوقت يجزئ الحمد للَّه بقدره ، لفحوى رواية بكير بن حبيب ( 4 ) عن الباقر عليه السّلام ، والجلوس بقدره مطمئناً . ويستحبّ التورّك ، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع ، والنظر إلى حجره ، وسبق « باسم اللَّه وباللَّه والحمد للَّه وخير الأسماء للَّه » ، وزيادة الثناء والتحيّات في التشهّد الذي يسلَّم فيه لا في الأوّل ، والزيادة في الصلاة على النبيّ وآله ، والدعاء ، وإسماع الإمام من خلفه ، ويكره الإقعاء فيه كراهة مغلَّظة ، وقال الصدوق ( 5 ) والشيخ ( 6 ) : لا يجوز .