وسننه التكبير له قائماً رافعاً يديه ، ثمّ الهوي متخوّياً سابقاً بيديه معاً ، وروي ( 1 ) البدأة باليمنى ، وروي ( 2 ) التخيير بين البدأة باليدين والركبتين ، وجعل يديه بحذاء أُذنيه مضمومتي الأصابع ورؤسهما إلى القبلة ، والتنجيح ، ورفع الذراعين عن الأرض ، والتجافي ، ومساواة مواضع الأعضاء ، ويجوز التفاوت بلبنة لا أزيد ( 3 ) ، وزيادة التمكَّن في السجود ليحصل ( 4 ) السيماء ، والإرغام بالأنف ولا يتعيّن طرفه الأعلى خلافاً للمرتضى ( 5 ) ، ونظره إلى طرفه ، وبين السجدتين إلى حجره ، والذكر أمام التسبيح ، وتكراره كما سبق في الركوع ، والدعاء فيهما وبينهما ، والتكبير للرفع من الأولى معتدلًا ، ثمّ للهوي إلى الثانية ، ثمّ للرفع منها معتدلًا ، ولو فعله في الهوي والارتفاع كان أدون فضلًا ، والتورّك بين السجدتين ، ويكره الإقعاء على الأقوى ، وقيل : لا . وجلسة الاستراحة متورّكاً ، وهي عقيب الثانية حيث لا تشهّد ، وأوجبها المرتضى ( 6 ) ، قيل : ويقول فيها : « بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد » ، والأشهر أن يقال هذا في
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 181
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٨١
فروع :
لو انحنى لا للسجود لم يجزئ وعليه العود له ، ولو وضع الجبهة والأعضاء بقصد غير السجود احتمل البطلان ، نعم لو صار ساجداً بغير قصد السجود ولا ضدّه فالأقرب الإجزاء ، وأولى منه ما إذا قصد السجود فسقط على مساجده اتّفاقاً ، ولو زال ألم الساجد على الجبينين أو على الذقن ، فإن كان بعد الذكر أجزأ وإلَّا استدرك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب السجود ح 1 و 2 و 4 و 6 ج 4 ص 950 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 950 .
( 3 ) في « ق » : لا أزيد منه .
( 4 ) في « ق » : لتحصيل .
( 5 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 32 .
( 6 ) الانتصار : ص 46 .