درس 43 [ السجود في الصلاة ]
وسادسها : السجود ، ويجب في كلّ ركعة سجدتان هما معاً ركن وإن كانتا في الركعتين الأخيرتين على الأصحّ ، ولا يبطل الإخلال بالواحدة سهواً وإن كان في الأولتين على الأقوى . ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة موقفه أو يعلو عنه بلبنة لا أزيد ، فإن تعذّر الانحناء أتى بما يمكن منه ، فإن تعذّر رفع ما يسجد عليه ، فإن تعذّر أومأ . ويجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين ، والواجب في كلّ منها مسمّاه ، ولا ينقص في الجبهة عن درهم ، واجتزأ المرتضى ( 1 ) برؤوس الزندين . ويجب الاعتماد على الأعضاء بغير تحامل عنها ، فلو منعه قرح بالجبهة فالمرويّ ( 2 ) احتفار حفيرة له ، فإن تعذّر سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى الذقن ، وقال الشيخ ( 3 ) : يسجد على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى الذقن ، وإن احتفر جاز ، ولا يجزئ ملاقاة الأعضاء منبطحاً إلَّا مع التعذّر . ويجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والذكر فيه ، والأقرب تعيين « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ، أو « سبحان اللَّه » ثلاثاً ، وتجزئ الصغرى للضرورة ، ويجب الطمأنينة بقدره ولو لم يعلمه ، والاعتدال في الرفع منه مطمئنّاً ، وحكم الشيخ ( 4 ) بركنيّة الطمأنينة فيهما وبينهما .