تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

ويدعو ، ثمّ اثنتين ويتوجّه ، وروي ( 1 ) إحدى وعشرون ، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث ، والتوجّه عامّ في جميع الصلوات حتّى النوافل ، ولا يختصّ بالمواضع السبعة على الأصحّ .

درس 39 [ القيام في الصلاة ]

وثالثها : القيام ، وهو ركن في الصلاة أو بدله ، وحدّه الانتصاب ، ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب ، وروى الصدوق ( 2 ) عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له . ولا يضرّ إطراق الرأس ، ويجب الإقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه ، ورواية عليّ بن جعفر ( 3 ) عن أخيه عليهما السلام لا تنافيه . ولو عجز عن الانتصاب لمرض أو كبر أو خوف وشبهه صلَّى منحنياً ولو إلى حدّ الراكع ، ولو عجز عن الإقلال استند ولو بأُجرة إذا كانت مقدورة ، فإن عجز قعد سواء قدر على المشي بقدر زمان صلاته أو لا ، إلَّا على رواية ( 4 ) ، ولو قدر على الصلاة ماشياً قيل : يقدّمه على القعود . ويقعد كيف شاء ، والأفضل التربّع قارئاً ، وثني الرجلين راكعاً ، والتورّك متشهّداً ، ويجب أن يرفع الفخذين في الركوع وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه من الأرض . فروع : الأوّل : لو لم يقدر القاعد إلَّا على هذا الانحناء فعله مرّة للركوع ومرّتين

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 ج 4 ص 720 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ح 2 ج 1 ص 197 - 198 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 701 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب القيام ح 4 ج 4 ص 698 .