أجزأت ، للرواية ( 1 ) عن الصادق عليه السلام .
وثانيها : تكبيرة الافتتاح ، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها سهواً في أشهر الروايات ( 2 ) ، وعليه انعقد الإجماع ، ويتعيّن فيها « اللَّه أكبر » مراعياً لهذه الصيغة مادّةً وصورةً ، ويجب فيها الموالاة والعربيّة ، ومع ضيق الوقت يحرم بالترجمة ، والألسنة متساوية على الأشبه ، وربّما يرجّح ( 3 ) السرياني والعبراني ثمّ الفارسي ، ويجب التعلَّم طول الوقت . ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والقيام وغيره ، فلو كبّر وهو آخذ في القيام ، أو منحنياً في الأصحّ ، أو كبّر المأموم آخذاً في الهوي ، لم يجزئ . ولو نوى بها الافتتاح والركوع بطلت إلَّا على رواية ( 4 ) ، ولو كبّر ثانياً للافتتاح بطلت ، وصحّت الثالثة ، وهكذا كلّ فرد صحيح وكلّ زوج باطل ، إلَّا أن ينوي الخروج فيصحّ ما بعده . ولا يجوز مدّ همزة « اللَّه » فيصير استفهاماً ، ولا مدّ باء « أكبر » فيصير جمع كبر ، ولا وصل الهمزتين منهما . ويستحبّ فيها أن يرفع يديه معاً حال التكبير إلى حذاء أُذنيه ، يبتدئ بالتكبير عند ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه ، ولا يكبّر عند وضعهما في الأصح ، ولا في حال قرارهما ، وأوجب الرفع المرتضى ( 5 ) فيها وفي سائر التكبيرات ، والأصحّ استحبابه في الجميع ، ويتأكَّد في تكبيرة الافتتاح ، ويتأكد في حقّ الإمام في الجميع ، ولو رفعهما تحت ثيابه أجزأ . والجهر بها للإمام والإسرار للمأموم ، ويتخيّر المنفرد ، وإضافة ستّ إليها ، يكبّر ثلاثاً ويدعو ، ثمّ اثنتين