اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها وورائها من الرجال ، ولو حاذت الإمام وعلم المأمون بطلت صلاة الجميع ، ولو جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، وأطلق الشيخ ( 1 ) صحّة صلاة المأمومين .
وتكره الفريضة جوف الكعبة ولا تحرم خلافاً للخلاف ( 2 ) ، بناءً على أنّ القبلة جميع الكعبة ، ولرواية ( 3 ) محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، وروي ( 4 ) أنه لو اضطرّ إلى الصلاة فيها صلَّى إلى جوانبها الأربعة ، وروي ( 5 ) جوازها عند خوف الفوات ، وكذا تكره على سطحها ، وعن الرضا ( 6 ) عليه السلام يستلقي ويصلَّي مومئاً إلى البيت المعمور ، ولم يثبت سنده ، ولا تكره النافلة فيهما ( 7 ) ، وإلى المقابر إلَّا بحائل ولو عنزة أو ثوباً أو قدر لبنة ولو كان قبر إمام ، وعلى ظهر القبر ، ولو تكرّر النبش وعلم نجاسة التراب بالصديد لم يجز إذا وقع عليه الجبهة أو تعدّى إلى المصلَّي . وفي البيع والكنائس ، وفي المصوّرة آكد ، وبيوت المجوس ، وإلى نجاسة ظاهرة ، وعلى الجادّة لا الظواهر ، ومرابط الخيل والبغال والحمير دون الغنم ، وفي بيوت الغائط ، ومعاطن الإبل ، والبيداء ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، وفي الطين والماء والحمّام لا المسلخ ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، والسبخة ، والثلج ، والرمل المنهال لا الملبّد ، وفي بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي ، وإلى مصحف