تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
مسجداً لنفسه ولم يقفه ولا أذن بالصلاة فيه جاز له تغييره .

درس 33 [ في السجود ومواضعه ]

لا يجوز السجود بالجبهة إلَّا على الأرض أو ما ينبت منها ممّا لا يؤكل ولا يلبس ، ولو خرج عنها بالاستحالة كالمعدن لم يجز ، ولو اضطرّ سجد على القطن والكتّان لا اختياراً على الأصحّ ، فإن تعذّر فعلى المعدن أو القير أو الصهروج ، فإن تعذّر فعلى كفّه . ويجوز السجود على الخمرة المعمولة بخيوط يجوز عليها السجود ، ولو عملت بسيور اشترط وقوع الجبهة على غير السيور ، ويجوز السجود على ما هو حامله إذا كان بالشرط ، ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود . ولا يجوز السجود على ما لا تتمكَّن منه الجبهة كالرمل المنهال ، ويستحبّ زيادة التمكَّن ولا بأس بالقرطاس ، ويكره المكتوب منه للقارئ المبصر ، ولو اتّخذ القرطاس من القطن أو الكتّان أو الحرير لم يجز . ولو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه فإن كان أعلى من لبنة رفعها ، وإن كان لبنة فما دون جرّها . ويكره السجود على ما وضع على الثلج إلَّا مع تلبّده ، ولو كان ممّا لا تستقرّ عليه الجبهة لم يجز . والواجب في المساجد مسمّاها والاستيعاب أفضل ، وقدّر ابن بابويه ( 1 ) موضع الجبهة بدرهم . ولا يجوز علوّ موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، وفي رواية عمّار ( 2 ) مساواة النزول العلوّ ( 3 ) فلا يجوز أن

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يسجد عليه ج 1 ذيل الحديث 831 ص 269 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 964 .
( 3 ) في « م » و « ز » : للعلوّ .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 157 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة