ولا تجوز في المغصوب ، فتبطل مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم ، والأقرب إعادة الناسي في الوقت خاصّة ، ولا يختصّ البطلان بما إذا ستر به العورة أو قام فوقه خلافاً للمحقّق ( 1 ) ، والمستصحب مغصوباً كخاتم وشبهه كاللابس خلافاً له ( 2 ) ، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت الصلاة ، ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب ، ولا في ساتر ظهر القدم على الأقرب إلَّا أن يكون له ساق كالخفّ والجرموق ، ولا في الرقيق الحاكي للعورة ، ولا في الثقيل المانع من بعض الواجبات إلَّا مع الضرورة . ويجوز لبس غير المأكول في غير الصلاة إذا كان طاهراً في حال الحياة ذكيّاً ، والأشهر اشتراط دبغه . تتمّة : يستحبّ إظهار النعمة ، ونظافة الثوب ، والتزيّن حتّى للصاحب ، وإكثار الثياب وإجادتها واستشعار الغليظ ، وتجنّب ما فيه شهرة ، والأفضل القطن الأبيض ، ولا بأس بالمصبوغ والوشي في غير الصلاة . ويستحبّ قصر الثوب ، ورفع الثوب الطويل عن الأرض ، ولا يتجاوز بالكمّ أطراف الأصابع ، ولا يبتذل ثوب الصون ، ويستحبّ رقع الثوب ، والدوام على التحنّك وخصوصاً للمسافر وخصوصاً حال الخروج ، وروي ( 3 ) سدل طرفي العمامة من قدم وأُخر ، ويجوز لبس القلنسوة باذنين . ويستحبّ إجادة الحذاء ، والبدأة باليمين جالساً والخلع باليسار ، والتحفّي عند الجلوس ، واختيار الصفراء لا السوداء ، ولبس الخفّ ، ويكره الأبيض المقشور ، والنعال الملس والممسوحة ، بل ينبغي المخصّرة ، ولا يترك تعقيب
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 151
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٥١
هامش
( 1 ) المعتبر : ص 151 .
( 2 ) المعتبر : ص 152 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الملابس ح 1 ج 3 ص 377 .