الممنوع منه ، ولا فرق بين الجمعة وغيرها . ولو صلَّى المالك في المغصوب صحّت صلاته خلافاً للزيديّة . ولو أذن بالصلاة أو الكون ثمّ نهى قبلها ترك ، فلو ضاق الوقت صلَّى خارجاً ، ولو كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجاً ، ورابعها الإتمام لو أذن في الصلاة بخلاف الكون . وتبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافاً للمعتبر ( 1 ) ، وكذا أداء الزكاة والخمس فيه وقراءة ( 2 ) المنذور فيه ، أمّا الصوم فلا . ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقاً ، أمّا مساقط الأعضاء فلا ، إلَّا أن تتعدّى النجاسة إلى المصلَّي أو ثوبه ، واعتبر طهارتها أبو الصلاح ( 3 ) ، واعتبر المرتضى ( 4 ) طهارة جميع المصلَّي .
وفي جواز محاذاة المرأة للرجل ( 5 ) أو تقدّمها عليه روايتان ( 6 ) أقربهما الكراهيّة ، ولا فرق بين المحرم والأجنبيّة والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة ، ويزول المنع بالتأخّر أو بعد عشرة أذرع ، ولو تعذر استحبّ تقدّم ( 7 ) الرجل إلَّا مع ضيق الوقت . وعلى المنع لو اقترنتا بطلتا ، ولو سبقت إحداهما ثمّ لحقت الأُخرى فالأقرب بطلانهما ، وفي رواية ( 8 ) لو صلَّت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها ، ولو