تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

أو من سوق الكفّار ، أو مستحلّ الميتة بالدباغ على قول ، إلَّا أن يخبر بالتذكية فيقبل ، وتجوز فيما كان في سوق الإسلام ، أو مع مسلم غير مستحلّ ، أو مجهول الحال في الاستحلال . ولا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكَّي ودبغ ، ولا في شعره ووبره ، إلَّا الخزّ وبراً وجلداً على الأصحّ ، والسنجاب ، وفي الثعلب والأرنب والفنك رواية ( 1 ) بالجواز متروكة ، وفي القلنسوة أو التكَّة ممّا لا يؤكل لحمه تردّد أشبه المنع ، وفي الحواصل الخوارزميّة رواية ( 2 ) بالجواز مهجورة .

ولا في الحرير المحض للرجل ، والرواية ( 3 ) بالكراهة منزّلة على التحريم ، وكذا لا يجوز له لبسه أصلًا إلَّا في الحرب أو الضرورة ، ويجوز الكفّ به واللبنة منه ، وفيما لا يتمّ فيه ( 4 ) الصلاة فيه خلاف أقربه الكراهيّة ، ويجوز افتراشه والصلاة عليه والتكأة ، ويجوز لبسه للنساء إجماعاً والصلاة فيه لهنّ خلافاً للصدوق ( 5 ) ، ويجوز الممتزج للرجل ولو قلّ الخليط إلَّا مع صدق الحرير عليه ، وأمّا الحشوبة فالأقرب المنع ، وفي مكاتبة العسكري ( 6 ) عليه السلام جوازه . ولو لم يجد إلَّا الحرير صلَّى عارياً ، ولو اضطرّ فوجده مع النجس تخيّر النجس .

ولا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتماً على الأقرب ولو مموّهاً به ، وقول أبي الصلاح ( 7 ) بكراهة المذهّب ضعيف ، والخنثى كالرجل في هذين .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب لباس المصلَّي ح 1 ج 3 ص 255 والاستبصار : ج 1 ص 381 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلَّي ح 4 ج 3 ص 253 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب لباس المصلَّي ح 9 ج 3 ص 268 .
( 4 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 5 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب لباس المصلَّي ح 3 و 4 ج 3 ص 323 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 140 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 150 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة