أو من سوق الكفّار ، أو مستحلّ الميتة بالدباغ على قول ، إلَّا أن يخبر بالتذكية فيقبل ، وتجوز فيما كان في سوق الإسلام ، أو مع مسلم غير مستحلّ ، أو مجهول الحال في الاستحلال . ولا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكَّي ودبغ ، ولا في شعره ووبره ، إلَّا الخزّ وبراً وجلداً على الأصحّ ، والسنجاب ، وفي الثعلب والأرنب والفنك رواية ( 1 ) بالجواز متروكة ، وفي القلنسوة أو التكَّة ممّا لا يؤكل لحمه تردّد أشبه المنع ، وفي الحواصل الخوارزميّة رواية ( 2 ) بالجواز مهجورة .
ولا في الحرير المحض للرجل ، والرواية ( 3 ) بالكراهة منزّلة على التحريم ، وكذا لا يجوز له لبسه أصلًا إلَّا في الحرب أو الضرورة ، ويجوز الكفّ به واللبنة منه ، وفيما لا يتمّ فيه ( 4 ) الصلاة فيه خلاف أقربه الكراهيّة ، ويجوز افتراشه والصلاة عليه والتكأة ، ويجوز لبسه للنساء إجماعاً والصلاة فيه لهنّ خلافاً للصدوق ( 5 ) ، ويجوز الممتزج للرجل ولو قلّ الخليط إلَّا مع صدق الحرير عليه ، وأمّا الحشوبة فالأقرب المنع ، وفي مكاتبة العسكري ( 6 ) عليه السلام جوازه . ولو لم يجد إلَّا الحرير صلَّى عارياً ، ولو اضطرّ فوجده مع النجس تخيّر النجس .
ولا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتماً على الأقرب ولو مموّهاً به ، وقول أبي الصلاح ( 7 ) بكراهة المذهّب ضعيف ، والخنثى كالرجل في هذين .