ولو سقط شيء من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في كفنه ، وحرّم ابن حمزة ( 1 ) القصّ والحلق والترجيل ، وكرّه ذلك الشيخ ( 2 ) ، وكذا حلق الرأس والعانة والإبط وجزّ ( 3 ) الشارب ، ويكره إرسال الماء في الكنيف ويستحبّ في حفيرة معدّة له ، ولا بأس بالبالوعة . ويجب تغسيل الغريق ، ويسقط الترتيب بالرمس في غير المنفعل بالملاقاة .
درس 12 [ تكفين الميّت وتحنيطه ]
يجب تكفينه في مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلَّي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة ، ومع العجز يكفي ثوبان ، ولو تعذّر ( 4 ) فواحد ، ولو تعذّر كفّن من بيت المال أو من الزكاة ، فإن لم يكن سقط ، ويستحبّ للغير بذل الكفن . ويجب تحنيط مساجده السبعة بالكافور وأقلَّه مسمّاه ، وقال الشيخان ( 5 ) : أقلَّه مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم وروي ( 6 ) أربعة مثاقيل ، وأكثره ثلاثة عشر درهماً وثلث ، وفسّر ابن إدريس ( 7 ) المثقال بالدرهم وهو تحكَّم ، فإن فضل جعل على صدره . وقال الصدوق ( 8 ) : يحنّط الأنف والسمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأُصول الأفخاذ ، وهو مروي ( 9 ) ، وروي ( 10 ) الكراهة وهي أشهر ،