تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

ولو سقط شيء من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في كفنه ، وحرّم ابن حمزة ( 1 ) القصّ والحلق والترجيل ، وكرّه ذلك الشيخ ( 2 ) ، وكذا حلق الرأس والعانة والإبط وجزّ ( 3 ) الشارب ، ويكره إرسال الماء في الكنيف ويستحبّ في حفيرة معدّة له ، ولا بأس بالبالوعة . ويجب تغسيل الغريق ، ويسقط الترتيب بالرمس في غير المنفعل بالملاقاة .

درس 12 [ تكفين الميّت وتحنيطه ]

يجب تكفينه في مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلَّي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة ، ومع العجز يكفي ثوبان ، ولو تعذّر ( 4 ) فواحد ، ولو تعذّر كفّن من بيت المال أو من الزكاة ، فإن لم يكن سقط ، ويستحبّ للغير بذل الكفن . ويجب تحنيط مساجده السبعة بالكافور وأقلَّه مسمّاه ، وقال الشيخان ( 5 ) : أقلَّه مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم وروي ( 6 ) أربعة مثاقيل ، وأكثره ثلاثة عشر درهماً وثلث ، وفسّر ابن إدريس ( 7 ) المثقال بالدرهم وهو تحكَّم ، فإن فضل جعل على صدره . وقال الصدوق ( 8 ) : يحنّط الأنف والسمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأُصول الأفخاذ ، وهو مروي ( 9 ) ، وروي ( 10 ) الكراهة وهي أشهر ،

هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 65 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 254 .
( 3 ) في باقي النسخ : وحفّ .
( 4 ) في باقي النسخ : تعذّرا .
( 5 ) المقنعة : ص 75 ، والنهاية : ص 32 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 730 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 160 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 149 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 747 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 4 و 2 ج 2 ص 746 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 107 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة