بموضوع الرفاقة أو الصداقة .
أو بعض الأحكام ذات العلاقة بآداب المجلس أو الخطاب والحديث ، مثل التوسعة في المجلس للمشارك فيه أو القيام له واحترامه ، أو مخاطبته بالكنية ودعوته بأحب الأسماء إليه .
فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث يصفين ود المرء لأخيه المسلم : يلقاه بالبشر إذا لقيه ، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه ، ويدعوه بأحب الأسماء إليه » ( 1 ) .
وعنه ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « إذا أحب أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن اسمه واسم أبيه واسم قبيلته وعشيرته ، فإن من حقه الواجب وصدق الإخاء أن يسأله عن ذلك ، وإلاّ فإنها معرفة حمق » ( 2 ) .
أو الأحكام ذات العلاقة بالتناجي في المجلس .
فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجَ منهم اثنان دون صاحبهما ، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه » ( 3 ) .
وكذلك نجد مثل هذه التفاصيل على مستوى الاستثناء في هذه العلاقة ، عندما ينصح الشارع المقدس بعدم مرافقة الفاجر والأحمق والكذاب ، أو مشاركة العبيد والسفلة والفجار ، أو مرافقة قاطع الرحم ، أو مجالسة الأنذال والمترفين والنساء ، كما أشرنا إلى ذلك في بحث استثناءات الانفتاح .
وكذلك تقدمت الإشارة إلى بعض هذه المعالم وغيرها في بعد تقوية البناء الاجتماعي ، حيث إن بعض النصائح في هذا البعد ترتبط بهذا المستوى من العلاقة كما هو واضح .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 434 ، ب 30 ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 501 ، ب 101 ، ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 472 ، ب 72 ، ح 1 .