والأمر بضرب عنق العبد حتّى رجع إلى الحقّ [ 1 ] . .
وحكمه في ذي الرأسين بإيقاظ أحدهما [ 2 ] . .
واستخراج حكم الخنثى [ 3 ] . .
وأحكام البغاة ؛ قال الشافعي : عرفنا أحكام البغاة من عليّ [ 4 ] .
وغير ذلك من الأحكام الغريبة ، التي يستحيل أن يهتدي إليها من سئل عن الكلالة [ 5 ] والأبّ [ 6 ] فلم يعرفهما [ 7 ] ، وحكم في الجدّ بمئة قضيّة [ 8 ] .
* * *
هامش
[ 1 ] انظر : مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب - 2 / 423 .
[ 2 ] كنز العمّال 5 / 833 ح 14509 ، وانظر : الإرشاد في معرفة حجج اللَّه على العباد 1 / 212 ، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب - 2 / 418 .
[ 3 ] الغارات : 114 ، مناقب الإمام عليّ عليه السّلام - للخوارزمي - : 101 - 102 ح 105 ، تذكرة الخواصّ : 148 .
[ 4 ] انظر : كتاب الأمّ 4 / 317 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 9 / 331 .
[ 5 ] مرّ تخريجه مفصّلا في الصفحة 337 ه 6 من هذا الجزء ؛ فراجع !
[ 6 ] مرّ تخريجه مفصّلا في الصفحة 337 ه 5 من هذا الجزء ؛ فراجع !
[ 7 ] أي : عمر بن الخطَّاب .
[ 8 ] انظر : سنن الدارمي 2 / 241 - 242 ح 2908 - 2911 ، مصنّف عبد الرزّاق 10 / 261 - 264 ح 19041 - 19052 وص 265 - 267 ح 19058 - 19062 ، المعجم الأوسط 4 / 482 - 483 ح 4245 ، المستدرك على الصحيحين 4 / 377 - 378 ح 7983 .