وفي العقار : أخرج هذا القدر من زكاة العقار ، لندبه ( 1 ) ، قربة إلى الله .
ولو أهمل التعيين ، لم يضر ، فتكون النية : أخرج هذا من زكاة مالي ،
أو : الزكاة ، لندبه ، قربة إلى الله .
والوكيل ينوي كما تقدم ، لكن ينوي الندب ، فنيته : أخرج هذا المال
من زكاة التجارة - مثلا - نيابة عن فلان ، لندبه ، قربة إلى الله .
ولو أسقط قيد " النيابة " في الجميع ، لم يضر .
ومستحقها ( 2 ) : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون ، والمؤلفة ، وفي الرقاب ،
والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل .
المقصد الثاني : في زكاة الفطرة
.
وتجب على الحر ، البالغ ، العاقل ، الغني ، وهو : من يملك ليلة العيد مؤونة
السنة المستقبلة له ولعياله ، فعلا أو قوة ، ويفضل صاع يخرجه .
ويخرج عنه وعن
من يعول فرضا - كالزوجة والعبد - أو ندبا ، كالضيف .
ويجب بغروب شمس ليلة الفطر ، ويمتد إلى الزوال ، ولا يجوز تقديمها إلا
قرضا ، ولو زالت الشمس قضاها ، إن لم يكن عزلها ( 3 ) .
والمخرج صاع من غالب القوت ، كالحنطة .
ونية ( 4 ) الواجبة : أخرج هذا الصاع ، أو : الأصواع من زكاة الفطرة ،
أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
هامش
1 - في ( ع ، ت ، م ) : لندبها .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : يستحقها .
3 - ولو كان قد عزلها لعذر ، نوى الأداء ، وإلا القضاء . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ت ) : نيته .