كتاب الخمس
ويجب :
في غنائم دار الحرب - قليلة كانت أو كثيرة ، حواها العسكر أو لا ، وسواء
كانت مما ينقل أو لا - إذا غنمت بإذن الإمام .
ولو غنمت بغير إذنه ، فله ، ولو سرق أو أخذ غيلة ، فلآخذه ، وفيه ( 1 )
الخمس .
وفي المعادن ، كالذهب والفضة وغيرهما .
وفي الكنز وما يخرج من البحر ، كاللآلئ .
وفي أرباح التجارة ، والزراعة ، والصناعة ، وأرض الذمي - إذا اشتراها من
مسلم - والحلال الممتزج بالحرام ، ولم يعرف مالكه ولا قدره .
ونصابه :
قد يكون نصاب الزكاة ، كالكنز والمعدن .
وقد يكون ما زاد عن مؤونة السنة ، كالأرباح .
وقد يكون دينارا ، كالغوص في غير الحيوان ، أما الحيوان فإنه صيد
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : فيها .