تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

كتاب الزكاة

وفيه مقصدان :
[ المقصد ] الأول : في زكاة المال ، وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأول : الواجبة . وتجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب . بشرط : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والملك التام ، والنصاب . ويشترط في الخمسة الأول : الحول . وفي الأولين : كونهما منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها . والمراد بسكة المعاملة : ما هو في الحال ، وما كان يتعامل بها ، أي : في الماضي . وفي الأنعام : السوم ، وكونها غير عوامل . وفي الغلات : تملكها بالزراعة ، والمراد به : أنه يكفي تملكها قبل بدو الصلاح فينمو في الملك ، لا أنه يكون هو الزارع .