كتاب الزكاة
وفيه مقصدان :
[ المقصد ] الأول : في زكاة المال ، وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأول : الواجبة .
وتجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة
والشعير والتمر والزبيب .
بشرط : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والملك التام ، والنصاب .
ويشترط في الخمسة الأول : الحول .
وفي الأولين : كونهما منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها .
والمراد بسكة المعاملة : ما هو في الحال ، وما كان يتعامل بها ، أي : في
الماضي .
وفي الأنعام : السوم ، وكونها غير عوامل .
وفي الغلات : تملكها بالزراعة ، والمراد به : أنه يكفي تملكها قبل بدو
الصلاح فينمو في الملك ، لا أنه يكون هو الزارع .