ولو كان المدفوع القيمة ، احتسبه قيمة ، ونيته : أخرج هذا الدرهم -
مثلا - قيمة عن صاع من التمر - مثلا - من زكاة الفطرة الواجبة ، أداء ، أو :
قضاء ، [ لوجوبه ] ( 1 ) ، قربة إلى الله .
ولو كانت دينا على الفقير ، فالنية : أحتسب بما لي في ذمة فلان ، قيمة
عن صاع من التمر - مثلا - من زكاة الفطرة ، أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ،
قربة إلى الله .
ولو كان وكيلا ، نوى النيابة .
ولو كانت مندوبة ، نوى الندب ، ونيتها : أخرج هذا القدر من زكاة
الفطرة ، أداء ، أو : قضاء ، لندبه ، قربة إلى الله .
وأقل المندوب أن يدير صاعا على عياله .
وكيفية الإدارة إن كانوا كبارا : أن ينوي عن نفسه ، ويدفع إلى أحدهم ،
ثم ينوي كل واحد عند الدفع إلى الآخر ، ثم ينوي الأخير عند الدفع إلى الفقير
الأجنبي .
ولو كانوا صغارا : تولى الولي ذلك ، فينوي الدفع إلى الصبي ويقبضها
عنه ، ثم يخرجها إلى الآخر حتى ينتهي عليهم ، ثم يخرجها إلى الفقير .
وإخراج المال عن الطفل هنا مشروع ، بل مستحب ، كإخراج الزكاة
المندوبة عن ماله .
ولو دفعها - حينئذ - بنية واحدة عند الابتداء ، ثم أدارها على عياله
ونوى عند إيصالها إلى الفقير ، كفى في الاستحباب .
هامش
1 - أثبتناها من ( ت ، م ) .