قربة إلى الله .
ولا يشترط ذكر أربابها .
والفقيه حكمه حكمهما إن كان مجتهدا ، وإلا فكالوكيل .
ولو نوى المالك عند الدفع إلى الإمام أو الساعي ، لم يفتقر إلى نية
أخرى عند الإخراج ، لأنه ولي الفقراء ، وللإمام والساعي الخلط .
ولو كان المال دينا على الفقير ، فصفة النية : أحتسب بما لي في ذمة
فلان ، أو : الفقراء ( 1 ) ، من زكاة مالي ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ويجوز القضاء عن المستحق حيا وميتا ، ونيته : أخرج ، أو : أدفع هذا
القدر - مثلا - عما في ذمة فلان ، من زكاة مالي ، أو : من الفطرة ، أداء ، أو :
قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ولو كان وكيلا أو وصيا ، فنيته : أخرج هذا المال ، أو : القدر - مثلا -
من زكاة مال فلان عما في ذمة فلان ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ولا يجوز تأخير الإخراج إلا مع الضرورة ، فيستحب العزل ، ونيته : أعزل
هذا القدر من الزكاة ، لندبه ، قربة إلى الله .
ونية المندوبة : أخرج هذا القدر من زكاة التجارة ، لندبه ( 2 ) ، قربة إلى
الله .
وفي الخيل : أخرج هذا الدينار ، أو : الدينارين ، عن زكاة البرذون ، أو :
العتيق ، لندبه ، قربة إلى الله .
وفي الحبوب : أخرج هذا القدر من الزكاة ، لندبه ، قربة إلى الله .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : الفقير .
2 - في ( ع ، ت ، م ) : لندبها .