ومنه : صلاة الغدير - وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة - وهي :
ركعتان ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة ، وكلا من التوحيد وآية الكرسي - إلى
خالدون - والقدر عشرا عشرا ، ويسبح تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) عقيبها ،
ويدعو بالمأثور .
ونيتها : أصلي صلاة الغدير ، لندبها ، قربة إلى الله .
ووقتها : النهار من أوله إلى آخره ، لكن قبل الزوال بنصف ساعة أفضل .
ولو كانت النافلة للمكان ، لم يشترط التعرض له ، بل يكفي - إذا كان في
الكعبة ، مثلا - : أصلي ركعتين ، لندبهما ، قربة إلى الله .
وفي عمل الأسبوع : أصلي ركعتين من نافلة الجمعة - مثلا - لندبهما ،
قربة إلى الله .
وفي ذات الفعل : أصلي صلاة الاستسقاء ، أو : الحاجة ، أو : الشكر ، أو :
الاستخارة ، لندبها ( 1 ) ، قربة إلى الله .
ويتخير يوم الجمعة - في ستة عشر ركعة - بين نية الجمعة أو الظهرين .
فإن شاء نوى : أصلي ركعتين من نوافل الجمعة ، لندبهما ، قربة إلى
الله ، حتى يأتي على العشرين .
وإن شاء [ نوى ] ( 2 ) : أصلي ركعتين من نوافل الظهر ، لندبهما ، قربة
إلى الله ، ويصلي ثمانية ، ثم يصلي ( 3 ) نافلة العصر بنيتها : أصلي ركعتين من
نافلة العصر ، لندبهما ، قربة إلى الله ، ويصلي الأربع الباقية بنية الجمعة .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : لندبهما .
2 - أثبتناها من ( ت ، ق ، م ) .
3 - أثبتنا ( ثم يصلي ) من ( ع ) .