ولو فاتت ، سقطت الأربع ، وقضى نافلة الظهرين خاصة .
ولو صلى بعضا وفات الباقي ، فإن كان قد نوى الواقع عن الظهرين ،
سقط ما يخص اليوم ، وإن نوى الجمعة ، قضى ما يخص الظهرين ( 1 ) .
وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين ، ويصلي الأربع الباقية ، وكذا في
الخوف .
ونية ( 2 ) صلاة ( 3 ) الزيارة : أصلي ركعتي زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
أو : أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، لندبه ، قربة إلى الله .
ويكفي : أصلي ركعتي الزيارة ، لندبهما ، قربة إلى الله .
ويقول بعدهما : اللهم إني صليت ، وركعت ، وسجدت لك ، وحدك
لا شريك لك ، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك ، لأنك أنت
الله الذي لا إله إلا أنت ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وأبلغهم عني
أفضل التحية والسلام ، واردد علي منهم التحية والسلام ، اللهم وهاتان
الركعتان هدية مني إلى مولاي وسيدي ونبيي ، أو : إمامي فلان بن فلان ،
صلوات الله [ وسلامه ] ( 4 ) عليه ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل
ذلك مني ، وأجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي [ رسولك ،
أو : في ] ( 5 ) وليك ،
يا أرحم الراحمين .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : الظهر .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : منه .
3 - أثبتنا ( صلاة ) من ( ع ، ق ) .
4 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) .
5 - أثبتناه من ( ت ، م ) .