ولو قتل الذمي مسلما وجبت ، وتسقط بالإسلام .
ولو قتل عمدا وجب كفارة الجمع كما تقدم ، فإن قتل قبل التكفير
أخرجت من أصل ماله إن كان .
الثانية : ولو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا .
فإن كان عن مواعدة من المدعو أو إذنه ، فلا ضمان وكذا إن كان
نهارا .
وإن كان ليلا بغير إذن ورجع إلى منزله ، ثم خرج ثانيا لا بدعاء ثان ،
فلا ضمان أيضا .
وإن لم يعد ، فإن عرف خبره حيا فكذلك ، وإن لم يعرف له خبر أصلا
ضمن الدية ، إن لم يكن بينه وبين مخرجه عداوة ، ومعها للولي القسامة ، وقتله
في دعوى العمد ، والدية في الخطأ .
وإن عرف خبره ، فإما مقتولا أو ميتا .
ففي الأول ، إن اعترف المخرج بقتله قتل ، وإن ادعاه على غيره وأقام
بينته فلا ضمان ، وإلا فالأقوى أنه يضمن الدية وقيل : القود .
وفي الثاني يلزمه الدية أيضا ، على الأقوى ، وقيل : لا ، ولا فرق في هذا
الحكم بين الرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد .
ولا شئ إن يعلم سبب الدعاء أولا .
ولو دعا غيره فخرج هو ، لم يضمن .
وهنا سؤال ، وهو : أن الحر لا يضمن بالغصب ولا يدخل تحت اليد ، فهل
هذا من باب الأسباب أو باب الجنايات ؟
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 333
مساهمون: علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )
ص٣٣٣