[ 6 ] - والهاشمة ، وهي : التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة ، ولا فرق
بين كسر العظم بواسطة جرح أو غيره .
[ 7 ] - والمنقلة ، وهي : التي تحوج ( 1 ) إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر
بعيرا .
[ 8 ] - والمأمومة ، وهي : البالغة أم الرأس - وهي خريطة الدماغ ، وفيها
ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث [ بعير ] ( 2 ) ، على الأقوى .
أما الدامغة - بالغين المعجمة ( 3 ) - وهي التي تفتق الخريطة ، فالسلامة معها
نادرة ، فإن فرضت : فدية المأمومة وزيادة حكومة .
وفي الجائفة : ثلث الدية ، وهي : الواصلة إلى الجوف من أي الجهات
كان .
وفي النافذة في الأنف : ثلث الدية ، فإن صلحت فخمسها .
وفي أحد المنخرين : سدس الدية ، فإن صلحت فعشر الدية .
وفي احمرار الوجه : دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة ، وفي اسوداده
ستة ، وفي البدن : على النصف .
وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل : مائة دينار ، إن كانت دية
العضو تزيد على ذلك ، وإلا فالحكومة .
[ الفصل ] السادس : في دية الجنين والحيوان .
في التام إذا ولجته الروح : دية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى ، وثلاثة
أرباع للخنثى ، ومع الاشتباه نصف الديتين ، وفي أعضائه بالنسبة .
هامش
1 - في ( ق ) : يخرج .
2 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) .
3 - في ( ت ، م ) : المعجم .